عروض واعلانات
المجتمع المدني

رئاسة النيابة العامة تصدر دورية جديدة حول جرائم الشيك

تيلي ناظور

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية بخصوص الأحكام المغيرة والمتممة للمواد المنظمة للشيك التي تضمنها القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026).

أقر القانون رقم 71.24 تحولاً جذرياً في التعامل مع جنحة “شيك بدون
رصيد”، حيث جعل المتابعة القضائية مشروطة بـ “إعذار” مسبق يمنحه ضباط الشرطة القضائية للساحب، وهو ما يعطيه مهلة قانونية تصل إلى 30 يوماً (قابلة للتمديد) لتسوية وضعيته تحت نظام المراقبة القضائية أو السوار الإلكتروني. وفي حال أداء قيمة الشيك أو حصول تنازل من المستفيد، يتم حفظ الشكاية وإيقاف المتابعة أو تنفيذ العقوبة، شريطة أداء غرامة مالية قدرها 2% من مبلغ الشيك لصالح خزينة الدولة.

من أبرز المستجدات الموضوعية إقرار مانع قانوني جديد للمتابعة يعفي من العقوبة (مبدأ لا جريمة ولا عقوبة) إذا كان الشيك يدور بين الأزواج أو الأصول أو الفروع، مع امتداد هذه الحماية للأزواج لمدة 4 سنوات بعد الطلاق. وبالنسبة لنفاذ القانون، فقد بدأ تطبيقه فوراً منذ 29 يناير 2026، مع التأكيد على مبدأ “القانون الأصلح للمتهم”؛ مما يسمح للمحكوم عليهم والمتابعين حالياً بالاستفادة من الضمانات الجديدة المتعلقة بإيقاف التنفيذ وإسقاط الدعوى العمومية بمجرد التسوية.

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button